الشهيد الأول

مقدّمة التحقيق 103

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

نظريات وأقوال الشهيد الواردة في غاية المراد ، وسنورد هنا - بمناسبة البحث السابق - بعضا من نظرياته وآرائه المهمّة : - ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن ، والحكم بين الناس مع اتّصافهم بصفات المفتي . ويجب الترافع إليهم ، ويأثم الرادّ عليهم ( 1 ) - ويعزّر كلّ من ترك واجبا أو فعل محرّما بما يراه الحاكم . وسابّ النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم السلام يقتل ولو من غير إذن الإمام ، ما لم يخف على نفسه أو ما له أو على مؤمن ( 2 ) - والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموما ، فيجوز في حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها مع المكنة ، ويجب على العامّة تقويته ومنع المتغلَّب عليه مع الإمكان ، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن ، وعلى العامّة المصير إليه والترافع في الأحكام ، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق ( 3 ) - وهو [ يعني القضاء ] وظيفة الإمام أو نائبه ، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء ، فمن عدل عنه إلى قضاء الجوز كان عاصيا ( 4 ) - وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط ، ويجب الترافع إليه ، وحكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصا . ولو تعدّد فكتعدّد القضاة ، نعم ، يتعيّن الترافع إلى الأعلم ، فإن تساويا فالأورع ( 5 ) - وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال ؟ الأقرب نعم ( 6 ) - تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر ، بشرط الإمام أو نائبه . وفي الغيبة تجمّع الفقهاء مع الأمن ، وتجزئ عن الظهر على الأصحّ ( 7 )

--> ( 1 ) « اللمعة الدمشقية » ص 84 . ( 2 ) « اللمعة الدمشقية » ص 259 . ( 3 ) « الدروس الشرعية » ص 165 . ( 4 ) « اللمعة الدمشقية » ص 89 . ( 5 ) « الدروس الشرعية » ص 169 - 170 . ( 6 ) « الدروس الشرعية » ص 77 ( 7 ) « الدروس الشرعية » ص 41 .